responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 77
في كل آية، وقيل[1]: فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.
وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى[2].
وإن قال: أقسمت أو أقسم، أو شهدت أو أشهد، أو حلفت أو أحلف، أو عزمت أو أعزم، أو آليت أو آلي، أو قسما، أو حلفا، أو ألية/[3]، أو شهادة، أو عزيمة لأفعلن، ولم يذكر اسم الله تعالى فعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين[4] أو أطلق[5].
وروي ذلك عن عمر[6]، وابن عباس[7]، والنخعي[8]، والثوري9،

[1] المغني: 13/475، المبدع: 9/259، الإنصاف: 11/7.
[2] المصادر السابقة، والإنصاف: 11/4، الكشاف: 6/229.
[3] نهاية لـ "7"من"أ".
[4] المغني: 13/469، شرح الزركشي: 7/93.
[5] إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يمينا، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين. وانظر: الهداية: 2/118المستوعب: 4/539 الكافي: 4/380-381 الإنصاف:11/10.
[6] المغني: 13/469.
[7] المصدر السابق وعنه رواية ثانية: أته ليس بيمين. وانظر السنن الكبرى: 8/40 معرفة السنن: 14/168.
[8] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 100.
9 المصدر السابق واختلاف العلماء للمروزي: 216.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست