responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 41
وَالْبَحْرِ وَهْمٌ وَفِي الْقَامُوسِ: وَالزَّبَادُ الطِّيبُ وَهُوَ رَشْحٌ يَجْتَمِعُ تَحْتَ ذَنَبِهَا عَلَى الْمَخْرَجِ فَتُمْسَكُ الدَّابَّةُ، وَتُمْنَعُ الِاضْطِرَابَ وَيُسْلَتُ ذَلِكَ الْوَسَخُ الْمُجْتَمَعُ هُنَالِكَ بِلِيطَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ اهـ. وَيَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ الْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِ شَعْرِهِ؛ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ شَعْرِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَبِهِ يُخَصُّ عُمُومُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ:
(أَنَّهُ يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِمَا يَتَسَاقَطُ مِنْ شَعْرِهِ فَلْيُحْذَرْ عَمَّا وُجِدَ فِيهِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ نَجَاسَةُ شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ، وَمَنْعُ أَكْلِ السِّنَّوْرِ الْبَرِّيِّ) انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ جُرِحَ جَفْنُ عَيْنِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ، وَدَخَلَ عَيْنَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ غَسْلُ بَاطِنِهَا؟ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ وَكَانَ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهَا تَلَفَهَا أَوْ بُطْءَ بُرْئِهَا أَوْ قِلَّةَ ضَوْئِهَا مَا الْحُكْمُ؟
(فَأَجَابَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - بِقَوْلِهِ: يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ الدَّمِ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِالدَّمْعِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ بَاطِنِ الْعَيْنِ مَا لَمْ يُخْشَ مِنْ غَسْلِهِ مُبِيحٌ تَيَمَّمَ كَحُدُوثِ رَمَدٍ أَوْ بُطْءِ بُرْئِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ لَحْمِ الْمُذَكَّاةِ يَخْرُجُ مِنْهُ عُرُوقٌ يَخْرُجُ مِنْهَا دَمٌ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ وَأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ طَاهِرٌ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ بِاعْتِبَارِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ زَعَمَ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] لِأَنَّ هَذَا مَسْفُوحٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ جَرَيَانَهُ قِلَّتُهُ؛ فَلَمْ يَصِحَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ بِالْمَسْفُوحِ وَإِنَّمَا هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ لِأَنَّهُمَا لَمَّا انْعَقَدَ أُخْرِجَا عَنْ السَّفْحِ فَصَارَا طَاهِرَيْنِ وَحَلَّ أَكْلُهُمَا بِنَصِّ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.»

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ: فِي جِهَتِنَا تَصْلُحُ الْبُيُوتُ بِالطِّينِ وَكَذَلِكَ كُوَّارَاتُ النَّحْلِ يُعْجَنُ طِينُهَا بِالزِّبْلِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُضْطَرُّ إلَيْهِ وَزَعَمَ أَنَّ الطِّينَ لَا يُعْجَنُ وَلَا يُلْتَئَمُ إلَّا بِالزِّبْلِ مَمْنُوعٌ، بَلْ دَقِيقُ تِبْنِ نَحْوِ الْفُولِ أَحْسَنُ فِي الْخَلْطِ وَالِالْتِئَامِ مِنْ الزِّبْلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْآجُرِّ الْمَعْجُونِ طِينُهُ بِالزِّبْلِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ كَذَلِكَ وَلَقَدْ شَاهَدْنَا كَثِيرًا مَنْ يَعْجِنُونَهُ بِالتِّبْنِ الْمَذْكُورِ فَيَأْتِي أَحْسَنَ مِمَّا عُجِنَ بِالزِّبْلِ، فَالْعَجْنُ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ فَضْلًا عَنْ زَعْمِ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَمَّا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صُورَتُهُ إذَا بَالَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَسْتَنْجِ أَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ وَهُوَ حَرَامٌ اهـ. كَلَامُهُ.
فَهَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ لَكِنْ فِي الْخَادِمِ نَبَّهَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ، وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ كُلِّ إنْسَانٍ أَنَّهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ يَسْبِقُ مِنْهُ خُرُوجُ الْمَذْيِ قَبْلَ الْمَنِيِّ لَا سِيَّمَا مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ مُلَاعَبَةٌ، وَإِذَا سَبَقَ الْمَنِيُّ تَنَجَّسَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَكَذَا مَنِيُّهُ الْخَارِجُ عَقِبَهُ مُتَنَجِّسٌ؛ فَيَنْبَغِي لَهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى مَنِيِّ الْمَرْأَةِ فَيُنَجِّسُهُ اهـ.
وَظَاهِرُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ خِلَافُ مَا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: أَمَّا مَا قَالَهُ فِيمَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ فَظَاهِرٌ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَقَامَيْنِ: الْأَوَّلُ فِي أَنَّ الذَّكَرَ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ الْفَرْجِ حِينَئِذٍ أَوْ لَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا عَرِقَ مَحَلُّ اسْتِجْمَارِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَحْوَ ثَوْبِهِ دُونَ ثَوْبِ غَيْرِهِ اهـ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ إذَا لَاقَى رُطُوبَةً أُخْرَى، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ.
(وَلَمْ أَرَ تَعَرُّضًا لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَجْمِرَةِ بِالْحَجَرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيمَا ذَكَرُوا، وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي فَرْجِهَا بِمُجَاوَزَةِ شُفْرَيْهَا قِيَاسًا عَلَى حَشَفَةِ الذَّكَرِ وَأَنَّ ذَكَرَ مُجَامِعِهَا لَا يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُهُ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا مَا دَامَتْ مُسْتَجْمِرَةً بِالْحَجَرِ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ أَخَذَ نَحْوَ هَذَا الْأَخِيرِ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْعَفْوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي قَوْلَهُمْ: أَوْ تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ، أَيْ وَذَلِكَ لَا يَعْسُرُ تَجَنُّبُهُ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ) انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِتَنَجُّسِ الذَّكَرِ فَهَلْ نَقُولُ بِحُرْمَةِ الْوَطْءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ لَا يَحْرُمُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ؟ وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ اسْتَنْجَى

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست