responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 459
النَّار، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ النَّار، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَة الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [1] =صحيح
إِثْم مَانِعَ الزَّكَاة

1365 - عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَانِعُ الزَّكَاة يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّار». [2] =حسن صحيح

1366 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ؛ يُخَيَّلُ إِلَيهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَع لَهُ زَبِيْبَتَانِ [3] - قال:- فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ:- يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ». [4] =صحيح

1367 - عَنْ ثَوبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزاً، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعاً أَقْرَع يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ فَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَه فَيَقْضَمُها

[1] ابن حبان (5333)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".
[2] المعجم الصغير (935)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، صحيح الجامع (5807)، الصحيحة (762).
[3] زبيبتان: أي نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه.
[4] البخاري (1338) باب إثم مانع الزكاة، النسائي (2481) باب مانع زكاة ماله، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست