responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 270
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [1].
كذلك لسنا نجد في السُّنة مثالًا واحدًا قامت فيه الإدانة بالزنا على الشهادة، بل إن الحكم صدر على أساس من الإقرار التلقائي للمذنب نفسه.
وحتى هذا الإقرار التلقائي -وهو النقطة الثانية- لا يكفي في ذاته لكي يفرض إدانة، بل يجب التأكد من أن المعترف يدرك تمامًا ما يقول "أعني أن الأمر بالنسبة إليه لا يعني مطلقًا تعبيرًا مجازيًّا. زنا بالقلب، أو بالعين ... إلخ, أو فعلًا زوجيًّا محرمًا في لحظة معينة، كفترة الصوم مثلًا ... " ويجب أيضًا أن يصر على هذا الإقرار حتى النهاية، وألا يكذبه مطلقًا بإنكار لاحق، صريح أو ضمني.
وهناك أيضًا نجد أن كثير من الفقهاء الذين جعلوا من حالة "ماعز" قاعدة عامة، لا يرتبون على هذا الإقرار أثرًا إلا بشرط أن يتكرر أربع مرات، في موضع الشهود الأربعة[2]. وأيًّا ما كان أمر هذا التفصيل، فإن قاعدة في الإجراءات العامة تظل دون مراء مسلمًا بها، هي: أن براءة كل فرد هي الأساس الأول.
والواقع أن التشريع الإسلامي يجعل من حياة الإنسان، وبدنه، وماله، وعرضه -أشياء مقدسة، أو حرمات، وهو ما قرره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم -وفي رواية: وأبشاركم- بينكم حرام كحرمة يومكم هذا" [3].

[1] النور: 4.
[2] انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود, باب 14.
[3] البخاري: كتاب العلم, باب 9.
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست