أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه"[1].
الحديث رواه أيضا مسلم[2] وأبو داود[3] والترمذي[4] والنسائي[5] وابن ماجه[6] وأحمد[7] وأبو عوانه[8] والبيهقي[9].
هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما هو مبين وفي غيرهما من كتب السنة وقد أورده القائلون بأن هذه الغزوة كانت سنة أربع دليلاً لهم. [1] صحيح البخاري 5/89 كتاب المغازي باب غزوة الخندق. [2] صحيح مسلم كتاب الإمارة باب سن البلوغ. حديث رقم (1868) [3] سنن أبي داود 2/124 كتاب الخراج والفي باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، 2/453كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد. [4] سنن الترمذي 2/407 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، 3/127 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. [5] سنن النسائي 6/127 كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي. [6] سنن ابن ماجه 2/850 كتاب الحدود باب من لا يجب عليه الحد. [7] مسند أحمد 3/17. [8] مسند أبي عوانة 4/53-54. [9] دلائل النبوة 3/395.