نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 223
سادسًا: في حالة الحروب: وهي أخطر ما تمرّ به الأمة، يفوَّض الأمر إلى قائد الجيش لينفِّذ ما يراه من خطط الهجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه، ولا يلزم برأيهم مطلقًا، وإن كان ملزمًا باستشارتهم، ومعنى ذلك أنَّ البشر يدركون بفطرتهم أن خير حلّ عند اختلاف الرئيس مع مستشاريه هو ترك الأمر له، يقرر ما يراه، ولهذا يأخذون بهذا الحل في حالة الحرب، مع أنَّ خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش وهلاك الأمة، ولكن مع هذا يأخذون بهذا الحلّ؛ لأنه خير الحلول وأصوبها عند اختلاف الرئيس مع مَنْ يشاورهم.
اعتراضات ودفعها:
355- إنَّ رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو الراجح، بل ونعتبره هو الصحيح، قد يعترض البعض عليه بالاعترضات التالية:
الاعتراض الأول: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد، مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج، والجواب: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنَّمَا أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، لا لأنَّ الأخذ برأي الأكثرية ملزم، وكلامنا في إلزام الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه.
الاعتراض الثاني: ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم، أو برأي أكثريتهم؟ والجواب: فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب والمظنون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب، فإذا لم يأخذ برأيهم، فمعنى ذلك أنَّه لم يقتنع بما قيل، لا لكونه يريد العناد والخلاف.
الاعتراض الثالث: إنَّ الله تعالى أمر بالمشاورة، وهذ الأمر يتضمَّن الأخذ برأي من يشاورهم، والجواب: المشاورة غير التنفيذ، والله تعالى أمر بالمشاورة، وينقضي حق هذا الأمر بإجراء المشاورة فعلًا، أمَّا التنفيذ فشيء آخر، وهو متروك لرئيس الدولة حسب ما يراه، ما دام الأمر اجتهاديًّا.
حق الأفراد في إبداء آرائهم:
356- وقيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا يعني أنَّ غيرهم من أفراد الأمَّة لا حق لهم في إبداء آرائهم في شئون الحكم وتصرفات الخليفة، فالواقع أنَّ لكل
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 223