responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 283
تعالى: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى} [1] فالطالب للشفاعة لا يعلم حصول الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للمؤمنين.
وقد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم يشفع لمن قال بعد الأذان:"اللهم رب هذه الدعوة التامة.." [2] إلى آخر الدعاء المشهور، ولمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولمن زار قبره صلى الله عليه وسلم.. فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ عليه الإيمان إلى أن يتوفاه الله، فيدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهلها) [3].
ويذكر السمنودي ما اشترطه علماء الدعوة لقبول الشفاعة، من الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له، ثم يرد ذلك بقوله:
(وأقول إن منعهم المذكور، واحتجاجهم هذا عليه مردود عليهم، وباطل بالأحاديث الصحيحة الصريحة في حصول الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للمؤمنين، لكونهم ممن ارتضى الله تعالى أن يشفع له، وبما صح متواترا من طلب بعض الصحابة الشفاعة لله من النبي صلى الله عليه وسلم) [4].
ويورد السمنودي النصوص التي تثبت الشفاعة، ثم يقول:
(وهذه الآيات، والأحاديث وما ماثلها على عمومها، ولم يخصصها أحد بحال الحياة دون الممات) [5]. ويدعي السمنودي أن طلب الشفاعة من باب التسبب فقال:
(والشفاعة وإن كانت في الحقيقة بإذن الله..، ولكن على المسلم أن يباشر السبب، وأمر الإذن في القضاء إلى الله تعالى إن شاء، وإن لم يشأ، لم يكن. هذا هو اعتقاد المسلمين لا يعتقدون غيره، فمقصودهم بطلبهم الشفاعة من الأنبياء، والصالحين إنما هو التسبب) [6].
ويذكر الطباطبائي أن الوهابيين يثبتون الشفاعة، ولكن يمنعون طلبها في الدنيا من أصحابها، ثم يرد على هذا المعتقد فيقول:

[1] سورة الأنبياء آية: 28.
[2] رواه البخاري.
3 "الدرر السنية في الرد على الوهابية"، ص 33.
4 "سعادة الدارين" 2/2.
5 "سعادة الدارين" 2/6.
6 "سعادة الدارين" 2/7.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست