responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 285
أي مؤمن كان ... ويجوز طلب الشفاعة إلى الله تعالى من كل مؤمن فضلا عن الأنبياء والصالحين، وفضلا عن سيد المرسلين) [1].
ويدعي العاملي -أيضا- أن اتخاذ الأصنام، أو الأولياء شفعاء عند الله، ليس سببا في شرك عباد الأصنام والأولياء، يقول:
(والمشركون لم يعلم أن هذا سبب في شركهم؛ لأنه لم يصدر منهم وحده، بل صدر معه ما هو كاف في الشرك، والكفر من إنكار الرسل، والشرائع، والعبادة للأصنام) [2].
ويستنكر العاملي طلب الشفاعة من الله وحده في الدنيا، فيقول:
(أما قولهم فالشفاعة حق، ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله. فإذا كانت حقا فما المانع من طلبها؟ أفيجعل الله طلب الحق باطلا وشركا؟ تعالى الله عن ذلك، فطلب الحق لا يكون إلا حقا، وطلب الباطل لا يكون إلا باطلا، والتقييد بقولهم في دار الدنيا دال على جواز طلبها في الآخرة، كما يدل عليه حديث تشفع الناس بالأنبياء، واعتذار كل منهم ثم تشفعهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ...
وهل منع الناس من الشرك في الدنيا، وأبيح لهم الشرك في الآخرة) [3].
ثم يورد العاملي دليلا له، ويرد عليه:
(وأما قوله: إن الله أعطاه الشفاعة، ونهاك أن تطلبها منه وقال: {فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [4] فقول فاسد؛ لأن الدعاء المنهي عنه في الآية لا يشمل طلب الشفاعة، كما لا يشمل طلب الدعاء التي هي نوع منه، ولا يمكن أن يكون شاملا لذلك، إذ يكون محصله أن الله تعالى أباح لك أن تطلب من كل أحد ما أعطاه الله إياه إلا الشفاعة) [5].
وادعى فضل الرسول البركاتي هذه المقالة:
(والنجدية خالفوا أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وخلطوا مع الاعتزال أنواعا من الخبط والشناعة، قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير ممكنة واعتقادها كفر) [6].

1 "كشف الارتياب"، ص 242.
2 "كشف الارتياب"، ص 251.
3 "كشف الارتياب"، ص 260.
[4] سورة الجن آية: 18.
5 "كشف الارتياب"، ص 260 بتصرف.
6 "المعتقد المنتقد"، مكتبة الحقيقة، استانبول، 1983، ص 136.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست