responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 384
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قُلْت: ذَلِكَ الْفَاضِل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى تَرَدَّدَ فِي أَمْر الزَّعْفَرَان وَلَمْ يَتَرَجَّح لَهُ سُكْر وَقِيلَ: إِنَّ الرَّجُل إِنْ دَخَلَ فِي الْأَرْض الَّتِي فِيهَا زَرْع الزَّعْفَرَان لَا يَمْلِك نَفْسه مِنْ شِدَّة الْفَرَح بَلْ يَخِرّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْل غَلَط بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَقَدْ كَذَّبَ قَوْل هَذَا الْقَائِل وَغَلَّطَهُ بَعْضُ الثِّقَات مِنْ أَهْل الْكَشْمِير وَكَانَ صَاحِب أَرْض وَزَرْع لِلزَّعْفَرَانِ وَاَللَّه أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
وَإِنْ شَاءَ رَبِّي سَأُفَصِّلُ الْكَلَام عَلَى الْوَجْه التَّمَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي رِسَالَة مُسْتَقِلَّة أُسَمِّيهَا بِغَايَةِ الْبَيَان فِي حُكْم اِسْتِعْمَال الْعَنْبَر وَالزَّعْفَرَان وَاَللَّه الْمُوَفِّق.
وَحَدِيث الْبَاب قَالَ الْإِمَام الْمُنْذِرِيُّ: فِيهِ شَهْر بْن حَوْشَبٍ وَثَّقَهُ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَيَحْيَى بْن مَعِين، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد، وَالتِّرْمِذِيّ يُصَحِّح حَدِيثه اِنْتَهَى.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي بَعْض فَتَاوَاهُ هَذَا حَدِيث صَالِح لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ لِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ سَكَتَ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَسْكُت إِلَّا عَمَّا هُوَ صَالِح لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ وَصَرَّحَ بِمِثْلِ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ مِثْل اِبْن الصَّلَاح، وَزَيْن الدِّين الْعِرَاقِيّ، وَالنَّوَوِيّ وَغَيْرهمْ. وَإِذَا أَرَدْنَا الْكَشْف عَنْ حَقِيقَة رِجَال إِسْنَاده فَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُتَكَلَّم فِيهِ إِلَّا شَهْر بْن حَوْشَبٍ وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي شَأْنه أَئِمَّة الْجَرْح وَالتَّعْدِيل، فَوَثَّقَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَيَحْيَى بْن مَعِين وَهُمَا إِمَامَا الْجَرْح وَالتَّعْدِيل مَا اِجْتَمَعَا عَلَى تَوْثِيق رَجُل إِلَّا وَكَانَ ثِقَة، وَلَا عَلَى تَضْعِيف رَجُل إِلَّا وَكَانَ ضَعِيفًا، فَأَقَلّ أَحْوَال حَدِيث شَهْر الْمَذْكُور أَنْ يَكُون حَسَنًا وَالتِّرْمِذِيّ يُصَحِّح حَدِيثه كَمَا يَعْرِف ذَلِكَ مَنْ لَهُ مُمَارَسَة بِجَامِعِهِ اِنْتَهَى.
قُلْت: قَالَ مُسْلِم فِي مُقَدِّمَة صَحِيحه: سُئِلَ اِبْن عَوْن عَنْ حَدِيث الشَّهْر وَهُوَ قَائِم عَلَى أُسْكُفَّة الْبَاب فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا تَرَكُوهُ إِنَّ شَهْرًا تَرَكُوهُ اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه: إِنَّ شَهْرًا لَيْسَ مَتْرُوكًا بَلْ وَثَّقَهُ كَثِيرُونَ مِنْ كِبَار أَئِمَّة السَّلَف أَوْ أَكْثَرُهُمْ، فَمِمَّنْ وَثَّقَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَيَحْيَى بْن مَعِين وَآخَرُونَ. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَوَثَّقَهُ. وَقَالَ أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه الْعِجْلِيُّ: هُوَ تَابِعِيّ ثِقَة. وَقَالَ اِبْن أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين هُوَ ثِقَة وَلَمْ يَذْكُر اِبْن أَبِي خَيْثَمَةَ غَيْر هَذَا، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد يَعْنِي الْبُخَارِيّ شَهْر حَسَن الْحَدِيث وَقَوِيٌّ أَمْرُهُ وَقَالَ إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ اِبْن عَوْن، وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَيْبَةَ شَهْر ثِقَة. وَقَالَ صَالِح بْن مُحَمَّد: شَهْر رَوَى عَنْهُ النَّاس مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَأَهْل الْبَصْرَة وَأَهْل الشَّام وَلَمْ يُوقَف مِنْهُ عَلَى كَذِب، وَكَانَ رَجُلًا يَنْسَك أَيْ يَتَعَبَّد إِلَّا أَنَّهُ رَوَى أَحَادِيث وَلَمْ يُشَارِكهُ فِيهَا أَحَد، فَهَذَا كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة فِي الثَّنَاء عَلَيْهِ.
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ جَرْحه أَنَّهُ أَخَذَ خَرِيطَة مِنْ بَيْت الْمَال فَقَدْ حَمَلَهُ الْعُلَمَاء الْمُحَقِّقُونَ عَلَى مَحَلّ صَحِيح. وَقَوْل أَبِي حَاتِم بْن حِبَّان إِنَّهُ سَرَقَ مِنْ رَفِيقه فِي الْحَجّ عَلَيْهِ غَيْر مَقْبُول عِنْد الْمُحَقِّقِينَ بَلْ أَنْكَرُوهُ وَاَللَّه أَعْلَمُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان: شَهْر بْن حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيّ عَنْ أُمّ سَلَمَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ قَتَادَة وَدَاوُد بْن أَبِي هِنْد وَعَبْد الْحَمِيد بْن بَهْرَام وَجَمَاعَة.
قَالَ أَحْمَد: رَوَى عَنْ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد أَحَادِيثَ حِسَانًا، وَرَوَى اِبْن أَبِي خَيْثَمَةَ وَمُعَاوِيَة اِبْن أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن مَعِين ثِقَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ هُوَ بِدُونِ أَبِي الزُّبَيْر وَلَا يُحْتَجّ بِهِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَا بَأْس بِهِ. وَرَوَى النَّضْر بْن شُمَيْلٍ عَنْ اِبْن عَوْن قَالَ: إِنَّ شَهْرًا تَرَكُوهُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَابْن عَدِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ الدُّولَابِيّ: شَهْر لَا يُشْبِه حَدِيثه حَدِيث النَّاس. وَقَالَ الْفَلَّاسُ: كَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد لَا يُحَدِّث عَنْ شَهْر وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يُحَدِّث عَنْهُ وَقَالَ اِبْن عَوْن لِمُعَاذِ بْن مُعَاذ: إِنَّ شُعْبَة قَدْ تَرَكَ شَهْرًا. وَقَالَ عَلِيّ بْن حَفْص الْمَدَايِنِيّ: سَأَلْت شُعْبَة عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْن بَهْرَام فَقَالَ صَدُوق إِلَّا أَنَّهُ يُحَدِّث عَنْ شَهْر. وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: قَالَ مُحَمَّد وَهُوَ الْبُخَارِيّ: شَهْر حَسَن الْحَدِيث وَقَوِيٌّ أَمْرُهُ. وَقَالَ أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه الْعِجْلِيُّ ثِقَة شَامِيّ. وَرَوَى عَبَّاس عَنْ يَحْيَى ثَبْت. وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَيْبَة شَهْر ثِقَة طَعَنَ فِيهِ بَعْضهمْ. وَقَالَ اِبْن عَدِيّ: شَهْر مِمَّنْ لَا يُحْتَجّ بِهِ. قَالَ الذَّهَبِيّ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الِاحْتِجَاج بِهِ جَمَاعَة، فَقَالَ حَرْب الْكَرْمَانِيُّ عَنْ أَحْمَد مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَوَثَّقَهُ وَهُوَ حِمْصِيّ. وَرَوَى حَنْبَل عَنْ أَحْمَد لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَقَالَ النِّسْوِيّ: شَهْر وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ اِبْن عَوْن فَهُوَ ثِقَة.
وَقَالَ صَالِح جَزَرَة قَدِمَ عَلَى الْحِجَاز فَحَدَّثَ بِالْعِرَاقِ وَلَمْ يُوقَف مِنْهُ عَلَى كَذِب وَكَانَ رَجُلًا مُنْسِكًا، وَتَفَرَّدَ ثَابِت عَنْهُ عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلّ مُسْكِر وَمُفَتِّر. اِنْتَهَى كَلَام الذَّهَبِيّ مُلَخَّصًا.
ثُمَّ اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الْمُبَاشَرَة بِالْأَشْيَاءِ الْمُسْكِرَة الْمُحَرَّمَة بِأَيِّ وَجْه كَانَ لَمْ يُرَخِّصهَا الشَّارِع بَلْ نَهَى عَنْهَا أَشَدّ النَّهْي.
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَاب السُّنَن عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
" كُلّ مُسْكِر خَمْر وَكُلّ مُسْكِر حَرَام " وهو صحيح مشهور. =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست