responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 385
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وَعَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ: " لَعَنَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْر عَشَرَة: " عَاصِرهَا وَمُعْتَصِرهَا وَشَارِبهَا وَحَامِلهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعهَا وَآكِل ثَمَنهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاة لَهُ " رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ، وَقَالَ حَدِيث غَرِيب، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيب: وَرُوَاته ثِقَات.
وَعَنْ اِبْن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللَّه الْخَمْر وَشَارِبهَا وَسَاقِيهَا وَمُبْتَاعهَا وَبَائِعهَا وَعَاصِرهَا وَمُعْتَصِرهَا وَحَامِلهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظ لَهُ، وَابْن مَاجَهْ وَزَادَ " وَآكِل ثَمَنهَا ".
فَإِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَر وَالْمِسْك وَالزَّعْفَرَان وَالْعُود سُكْر لَزَجَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اِسْتِعْمَالهَا وَمُبَاشَرَتهَا بِجَمِيعِ الْوُجُوه كُلّهَا كَمَا فَعَلَ بِالْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة، لَكِنْ لَمْ يَثْبُت قَطّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَال الزَّعْفَرَان وَالْعَنْبَر وَالْمِسْك وَالْعُود لِأَجْلِ سُكْرهَا بَلْ كَانَ وُجُودهَا زَمَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَعْمَلَهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ الصَّحَابَة فِي حَضْرَته وَكَذَا بَعْده.
أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُمَر " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَلْبَس النِّعَال السِّبْتِيَّة وَيُصَفِّر لِحْيَته بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان وَكَانَ اِبْن عُمَر يَفْعَل ذَلِكَ " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْد اللَّه بْن زَيْد عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يَصْبُغ ثِيَابه بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغ ".
وَأَخْرَجَ مَالِك عَنْ نَافِع " أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يَلْبَس الثَّوْب الْمَصْبُوغ بِالْمِشْقِ وَالْمَصْبُوغ بِالزَّعْفَرَانِ ".
وَفِي الْمُوَطَّأ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد أَنَّهُ قَالَ " بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق قَالَ لِعَائِشَة وَهُوَ مَرِيض فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَتْ فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيض سَحُولِيَّة، فَقَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق خُذُوا هَذَا الثَّوْب لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْق أَوْ زَعْفَرَان فَاغْسِلُوهُ ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ " الْحَدِيث.
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَاب السُّنَن عَنْ أَنَس قَالَ " نَهَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُل " قَالَ الزُّرْقَانِيّ: وَفِي أَنَّ النَّهْي لِلَوْنِهِ أَوْ لِرَائِحَتِهِ تَرَدُّد لِأَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَفِعْله لِبَيَانِ الْجَوَاز أَوْ النَّهْي مَحْمُول عَلَى تَزَعْفُر الْجَسَد لَا الثَّوْب أَوْ عَلَى الْمُحْرِم بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ الطِّيب وَقَدْ نُهِيَ الْمُحْرِم عَنْهُ اِنْتَهَى.
وَفِي الْمِرْقَاة أَيْ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَل الزَّعْفَرَان فِي ثَوْبه وَبَدَنه لِأَنَّهُ عَادَة النِّسَاء اِنْتَهَى وَيَجِيء تَحْقِيقه فِي كِتَاب اللِّبَاس.
وَفِي شَرْح الْمُوَطَّأ قَالَ مَالِك: لَا بَأْس بِالْمُزَعْفَرِ لِغَيْرِ الْإِحْرَام وَكُنْت أَلْبَسهُ اِنْتَهَى. وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن عَطَاء الْهَاشِمِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ قَالَ " سَأَلْت عَائِشَة أَكَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَتَطَيَّب؟ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيب وَالْمِسْك وَالْعَنْبَر ".
وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل اِتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هُوَ أَطْيَبُ الطِّيب " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِع قَالَ " كَانَ اِبْن عُمَر إِذَا اِسْتَجْمَرَ اِسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْر مُطَرَّاة وَبِكَافُورٍ يَطْرَحهُ مَعَ الْأَلُوَّة ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِر رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - " وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وانظر الإنصاف - (ج 15 / ص 438) وفتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 57) وعون المعبود - (ج 8 / ص 186) وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2 - (ج 11 / ص 360) وجامع العلوم والحكم - (ج 46 / ص 11) ومجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 442) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 206) وفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 231) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 320 - 338) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 2 / ص 71) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 12 / ص 96 - 105) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5525) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 13 / ص 38) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 4180) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 3620) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4409) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 1729) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 819) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 22 / ص 182) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 3039) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 3782 - 3786) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 444 - 450) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 7 / ص 440) وسبل السلام - (ج 6 / ص 94) والروضة الندية - (ج 1 / ص 25) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 23) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 20) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 195) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 7 / ص 83 - 88) وفقه السنة - (ج 2 / ص 386 - 389) ومجلة المنار - (ج 35 / ص 550) وتكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 14) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 15 / ص 31) ورد المحتار - (ج 7 / ص 450) ورد المحتار - (ج 10 / ص 471) =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست