نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 258
زوجته وإلتزم [1] له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] [2] المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي [3]] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] [4] الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] [5] ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ
ونقله في التوضيح [6] والشامل [7]، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] [8] قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] [9] ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل [10]. أهـ
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] [11] الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون [12] الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة [1] في م وع أو إلتزم. [2] ساقط من الأصل. [3] ما بين القوسين ساقط من م. [4] ساقطة من الأصل. [5] ما بين القوسين ساقط من م. [6] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 7 وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256. [7] أنظر الشامل ورقة 81 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 13762. [8] ما بين القوسين ساقط من ع. [9] ساقطة من الأصل. [10] أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 32 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147. [11] ما بين القوسين ساقط من الأصل. [12] عبارة م وع أن يكون للإضرار.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 258