نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 259
فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج [1] فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي [2] الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام [3]، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر. والله أعلم. [1] في م وع إلى. [2] في م وع إلى. [3] في م الإقرار.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 259