responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 17
أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (موافـ) ـقا [1] له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب ( ... ) [2] هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) [3].
وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله عز وجل فيها نص [4]، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذلـ) ـك [5] فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مالـ) ـك [6] بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن [7] ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار [8]، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله عليه السلام، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة.
وإجماعهم ينقسم (إلى) [9] ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف [10].

[1] ما بين القوسين فيه بياض، وأتممته لظهور معناه.
[2] بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
[3] بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
[4] قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، وقال: "وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء".
وقال الشافعي: ما نزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. شفاء العليل لابن القيم (75).
وقال ابن تيمية في الاستقامة (2/ 217): وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.
وانظر معارج القبول لحافظ حكمي (1/ 10).
[5] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[6] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[7] أحيل هنا على الهامش، لكن لا يظهر ما أحيل عليه بسبب عملية ترميم المخطوط.
[8] أي حفظ الحديث وضبطه، وحسن فقهه وفهمه. وهو كما قال رحمه الله.
[9] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
[10] قال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 385): عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية، والثاني ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست