responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 18
فالضرب الأول: لا فرق بينهم (و) بين سائر أهل الأمصار فيه.
وأما الضرب الثاني: المضاف إلى الـ (ـتو) قيف [1] ( ... ) [2] الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به، نحو إسقاطهم الزكاة في (الـ) ـخضروات [3]، والآذان، والتكبير على الجنائز [4] وإجازة الوقوف، ومعاقلة [5] الرجل المرأة [6] إلى ثلث الدية [7].

[1] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[2] بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار ثلاثة أحرف.
[3] قال ابن القيم في حاشية السنن (1/ 80) عن عمل أهل المدينة: وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي، خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال، فإنهم وغيرهم فيه سواء، وربما يرجح غيرهم عليهم، ويرجحوا هم على غيرهم، فتأمل هذا الموضع.
[4] أظنه يقصد الزيادة على أربع تكبيرات.
فقد قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 340) بعد أن حكى الخلاف في عدد التكبيرات على الجنازة: وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت، مع صحة السنن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا، وهو العمل المستفيض بالمدينة، ومثل هذا يحتج فيه بالعمل، لأنه قل يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة، وعليه الجمهور وهم الحجة وبالله التوفيق.
[5] المعاقلة مفاعلة من العقل، وهو الدية.
قال ابن حجر في الفتح (12/ 246): قوله باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا.
وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك.
[6] هذه الكلمة لا تظهر إلا قليلا بسبب الرطوبة.
[7] قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 319): واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها:
فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه، مثال ذلك: إن في كل أصبع من أصابعها عشرا من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون.
وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت، ومذهب عمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة.
وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره، وهو قول علي رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا.
وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست