responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 74
«مَا رَآهُ المُسلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»، فهو من كلام ابن مسعود، وليس حديثًا مرفوعًا.

«اِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ» [1] وغيرها مما يجده من يقرأ كتب الأصول المعروفة للدارسين.

وُجُوبُ مُرَاجَعَةِ التُّرَاثِ الفِقْهِيِّ:
والواجب على أهل العلم في عصرنا أن يراجعوا تراثنا الفقهي في ضوء علم الحديث الموصول بالفقه وأصوله، بعقلية بصيرة نافذة، وينظر في الأحكام التي أسست على أحاديث ضعيفة، فمن المجمع عليه أن الحديث الضعيف لاَ يُؤَسِّسُ حُكْمًا، ولا يبني عليه تكليف حلال وحرام.

وهذه المراجعة العلمية الفاحصة من ثقات أهل العلم، ستكشف لنا عن أحكام في قضايا تشريعية واجتماعية مهمة لا سند لها إلا الضعاف من الأحاديث.

دية غير المسلم:
خذ مثلاً في القانون الجنائي مقدار الدية الشرعية لأهل الذمة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن دية (الذِمِّيِّينَ) من أهل الكتاب - وهم من (أهل دار الإسلام) كما يعبر الفقهاء - هي نصف دية المسلم [2].

وحجة الجمهور في ذلك بعض الأحاديث التي وردت في " المسند " و" السنن "، وليس فيها حديث واحد في " الصحيحين " أو أحدهما، بل هي أحاديث قَبِلَهَا العلماء ورفضها آخرون.
مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - «عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وفي لفظ: «وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومعنى العقل: الدية.

[1] انظر: كلامنا على الحديث في كتابنا " الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم " تحت عنوان (الاختلاف رحمة) فالحديث لم يثبت، ولكن معناه صحيح إذا حمل على الاختلاف في الفهم وفي الفروع، إذا لم يؤد إلى عداوة وتفرق مثل اختلاف الصحابة الفقهي.
[2] انظر: (باب دية أهل الذمة) من " نيل الأوطار " للشوكاني: ج 7/ 221 - 224.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست