responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة النبوية وحي نویسنده : آيت سعيد، الحسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 38
فيه، فمن قضيت له لقضية أراها فقطَع بها قطعة ظلما، فإنما يقطع بها قطعة من نار " [1] . ووجه الدلالة من الحديث، نصه صلى الله عليه وسلم على أنه يقضي باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وهو المطلوب.
(5) حديث جابر في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي في حجة الوداع أن يتمتعوا.
وفيه قوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" [2] .
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي باجتهاده وأحرم مقرنا، فتبين له بعد ذلك أن الإحرام بالتمتع أفضل، فأمر به أصحابه، وتمنى لو كان محرما بعمرة. فلو كان إحرامه بوحي لمَاَ استقام قوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت " ولَمَا ندم على ما فعل، ولمَاَ تمنى عمرة بدل حج وعمرة مقترنين.
(6) عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شاطِرْنا [3] تمْر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا، فقال: حتى أستأمَر السُّعُود، فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فقال: قد علمْتُ

[1] أخرجه أبو داود في الأقضية - 3/302 وأحمد - 6/320/ والدارقطني -4/238.
كلهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عنها به.
وإسناده ضعيف، ومتنه منكر بهذا اللفظ. وأسامة بن زيد مختلف فيه، وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم، وضعفُه في هذا الحديث بين، لأنه ساقه بسياق لم يعهد لغيره، والحديث معروف وقد تقدم بغير هذه الزيادة.
[2] أخرجه مسلم في الحج - 2/884/ وعند البخاري نحوه عن عائشة.
[3] أي أعطنا شطره، أي نصْفَه مقابل الجلاء، وفى لفظ: ناصفنا.
نام کتاب : السنة النبوية وحي نویسنده : آيت سعيد، الحسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست