قوله: (.. فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا - وَذَكَرَ الحَدِيثَ - ...)
لكن لا يكرر ذكر الآية إذا أتى المروة ولا يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» لكنه يدعو نحو الدعاء الذي تقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه، وقوله: (وذكر الحديث) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأنهم يجلوا ويجعلوها عمرة، وقال: «افعلوا ما آمركم به» ثم ترددوا ثم فعلوا ما أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - وي، ثم اقتطع المؤلف هذا الجزء من الحديث ثم قال:
وَفِيهِ:
(.. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ...).
يصليها - صلى الله عليه وسلم - قصرًا بلا جمع، الرباعية ثنتين الظهر والعصر والعشاء؛ لأنه قار وهذا هو السنة، أن الإنسان المسافر إذا كان قارًّا يقصر بلا جمع، وإذا جد في السير فإنه يُسَن له الجمع، ولكن على القول الراجح يجوز للمسافر المستقر أن يجمع لاسيما إذا دعت الحاجة، وأما إذا لم تدع حاجة فتركه أفضل.
قوله: (.. فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ ...).
هذا الوادي هو وادي عُرنة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نزل يوم عرفة ثلاثة منازل المنزل الأول بنمرة، وهذا قبل الوادي ونزل به للارتفاق والراحة، ثم لما زالت الشمس أتى بطن الوادي، ثم خطب ثم صلى الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، ثم دخل عرفة.
وقوله: (.. ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ...).