ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء [1].
ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.
وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.
الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» [2].
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول
وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه [3].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.
الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له. [1] ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 398). وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 842). [2] تقدم تخريجه. [3] ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503) عن الإمام أحمد.