ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما [1].
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.
الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل [2].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [3].
ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.
الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من [1] تقدم بيان ذلك. [2] فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (1443)، وأحمد في المسند (1/ 301)، وابن ماجة في الصحيح (618)، والحاكم في المستدرك (1/ 225) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (2/ 200). [3] فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله». أخرجه مسلم في الصحيح (404)، وأحمد في المسند (4/ 401)، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.