responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 115
المسألة الثانية:
حكم الجهر بالتأمين [1] على القنوت
لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين [2].
واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين:

[1] التأمين: قول آمين، أي: اللهم استجب. ينظر: الفيومي، المصباح (31).
[2] ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 130) وقال: لا نعلم فيه خلافا. اهـ. يعني: عند القائلين بذلك. إلا أنه نقل عن أحمد أنه يقنت ولا يؤمن. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131). والمشروع أن يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد؛ لعموم حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه أبو داود في السنن (90) والترمذي في الجامع (357) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند (5/ 280) قال ابن تيمية: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 264)، وينظر: النووي، الأذكار (119).
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست