responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 134
إرسالهما يدل على شرعية ذلك.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح [1].
الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.
الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير [2].
ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.
الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت [3].

[1] لأنه مرسل، كما تقدم.
[2] ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 434).
[3] قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 309): غريب بهذا اللفظ، والمروي عن ابن عباس ليس فيه تكبيرة القنوت. أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 385، 452) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 101، 3/ 238): فيه محمد بن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وضعفه شُعبة، والبخاري كما في رفع اليدين (قرة العينين)، ص59. وقال في فتح القدير (1/ 309): مرسل غير محفوظ. وقال ابن القيم في المنار المنيف (135: لا يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس ..
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست