وجه الاستدلال:
أن تكبيرة القنوت من المواطن التي ترفع الأيدي فيها.
ونوقش: بأنه لا يصح [1].
أدلة القول الرابع:
الدليل الأول: أن عمر كان يقنت بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضَبْعَاه، ويسمع صوته من وراء المسجد [2].
وجه الاستدلال:
أن عمر كان يرفع يديه عند القنوت، ولم يُعرف له مخالف.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه خاص بقنوت النوازل.
الوجه الثالث: أنه أثر ضعيف [3].
الدليل الثاني: أن ابن مسعود، وأبا هريرة: كانا يرفعان [1] ينظر: تخريج الحديث. [2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 216)، والبيهقي في السنن (2/ 212)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 213). [3] في إسناده جعفر بن ميمون، ضعفه البخاري، وقال ابن حجر في التقريب (201) صدوق يخطئ.