الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من القنوت [1].
الدليل الثالث: القياس على سائر الأدعية في الصلاة [2].
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك [3].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من فرغ من الدعاء أن يمسح وجهه بيديه، والأمر يُفيد المشروعية. [1] قال البيهقي في السنن (1/ 212): لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا، وإن كان يُروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه أثر ولا خبر ولا قياس. [2] ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 131). [3] أخرجه أبو داود في السنن (1485، 1486)، وابن ماجة في السنن (1170، 3912)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 319)، والحاكم في المستدرك (1/ 536)، ومحمد بن نصر في الوتر (141)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 217).