وإسماعيل بن علية [1][2].
القول الثاني:
لا يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية [3]، ورواية عن أحمد [4].
القول الثالث:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو قول الحنفية [5]. [1] إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية. ثقة حافظ، مات عام 193هـ. ابن حجر، التقريب (136). [2] ينظر: أبو داود، المسائل (102)، ومحمد بن نصر، الوتر (145)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218). [3] ينظر: القيرواني، النوادر (1/ 355)، والدسوقي، الحاشية (1/ 459)، والقرافي، الذخيرة (2/ 290)، والنووي، المجموع (3/ 438). واختاره الطبري كما في تهذيب الآثار (2/ 42). هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فسجد الإمام للسهو سجد معه. ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459). [4] ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678). [5] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429، 503).