وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق [1].
القول الرابع:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.
وهو رواية عن أحمد [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» [3].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.
الدليل الثاني: حديث ثوبان [4]، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل [1] ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (2/ 318)، ومحمد بن نصر، الوتر (145)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678). [2] رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102). [3] أخرجه مسلم في الصحيح (572). [4] ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صحابي جليل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام 54هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (2/ 106).