سهو سجدتان بعد السلام» [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال [2].
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية [3].
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة [4]. [1] أخرجه أبو داود في السنن (1038)، وابن ماجة في السنن (1209)، وأحمد في المسند (5/ 280)، والطيالسي في المسند (997)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 377) وضعفه. [2] ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680). [3] ينظر: النووي، المجموع (4/ 64). [4] ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680).