أدلة القول الثاني:
أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.
الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف [2].
وأجيب: بأنه حسن بشواهده [3].
والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول. [1] تقدم تخريجه. [2] ضعفه الإمام أحمد، والنووي وابن الملقن. ينظر: مسائل عبد الله (92)، والنووي، المجموع (3/ 480)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 127)، والبدر المنير لابن الملقن (4/ 330). [3] أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (8/ 36)، وضعفه ابن حجر في الدراية (194)، وأخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي في السنن (3/ 41)، وضعفه أبو نُعيم في الحلية (5/ 62).