الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ولا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح [2].
الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع [3].
الوجه الثالث: أنه محمود على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع [4]. [1] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 120)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 302)، والدارقطني في السنن (2/ 32)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 118، 10/ 30)، والبيهقي في السنن (3/ 41). [2] قال النووي في المجموع (3/ 480): ضعيف ظاهر الضعف، وفيه أبان بن عياش. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 127). [3] تقدم تخريجه. [4] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 301، 302)، وحسنه عن ابن مسعود ابن حجر في الدراية (194)، وأخرجه عن ابن مسعود أيضا: الطبراني في الكبير (9/ 272) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 127): إسناده حسن، وأخرجه من طريق آخر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والطبراني في الكبير (9/ 328) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 244): منقطع.