responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 37
ولو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه، ذكره بعض أصحابنا.
وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز منه عفي عنه. اهـ. والله أعلم.

باب الحيض
وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الولد وتربيته.
ويمنع عشرة أشياء:
1. وجوب الصلاة.
2. فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه [1]، لحديث عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [2] متفق عليه [3].
3. الطواف بالبيت.
4. قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" [4] رواه أبو داود [5]. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة.
ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن أحمد [6].

[1] يعني الصيام دون الصلاة.
[2] البخاري: الحيض (321) , ومسلم: الحيض (335) , والترمذي: الطهارة (130) والصوم (787) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (382) والصيام (2318) , وأبو داود: الطهارة (262) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (631) , وأحمد (6/32 ,6/231) .
[3] شرح النووي على صحيح مسلم ج 4/ 28 إلا انه بلفظ: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ... الحديث. وفي أبي داود: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ج1/ 172.
[4] الترمذي: الطهارة (131) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (596) .
[5] نيل الأوطار ج 1/ 247.
[6] الاختيارات: 27.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست