responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 30
فنقول: القران قد يعرض المسائل بشكل مجمل، لاهداف مقصودة وعرض ايات الشفاعة بهذا الشكل لهدف مقصود فالذي يظهر أن القران الكريم ((اراد من عبده الاحجار أن يفكروا أن هذه الاحجار لن تنفعهم في الدنيا ولن تنفعهم في الاخرة، واراد من المؤمنين أن يعملوا ويجدوا فالاصل: أن لا شفاعة، بل ((وانْ ليس للانسان الا ما سعى)) [1]، ثم يتلطف القران بهم ليدفعهم إلى العمل والجد ايضاً، ولكن بطريق الترغيب فياتي الاستثناء بتحفظ ليحافظ المؤمن على الموازنة المطلوبة)). (2)
وهكذا نجد أن القران الكريم جاء وهو يهدف إلى قضية عملية بقدر ما يثمر عملاً صالحاً - والله اعلم-

ثانياً: دليل الشفاعة عقلاً:-
إن مذهب أهل السُنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً [3]. وإن العقل السليم لا يرفض فكرة الشفاعة يوم القيامة, فالإنسان مهما بلغت ذنوبه من صغائر وكبائر, واتى ربه بقلب سليم غير شاك, فإنه قد يشمل بالعفو الإلهي قال تعالى ((إن الله لا يغفرُ أنْ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) [4] وإذا كان العفو الإلهي عن الذنوب هو مقرر بالنصوص القطعية كقوله تعالى ((وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثُمّ اهتدى)) [5] , وقوله ((وهو الذي يقبلُ التوبة عن عبادهِ ويعفو عن السيئات ... )) [6] , فلماذا يعترض على وقوع الشفاعة؟ وهل هي إلا مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية؟! [7] فمذهب أهل الحق ((أن الشفاعة حق, وقد أنكرها مُنكرو الغفران, ومن جّوز العفو والصفح بدءاً من الله تعالى فلا يمنع الشفاعة, ومنهم من يمنعها على مصيره إلى تجويز الغفران وذلك نهاية في الجهل لا يلتزمها ذو تحصيل)) [8] والشفاعةُ لا تعني إهمال جانب العمل العبادي والتواكل على الشفاعة يوم القيامة - قطعاً - يقول تعالى ((تلكم

[1] النجم /39.
(2) العقيدة الاسلامية، محمد عياش ص 295.
[3] اُنظر شرح صحيح مُسلم، النووي 3/ 35, وغاية المأمول شرح التاج الجامع الأصول 5/ 348.
[4] النساء /48.
[5] طه /82.
[6] الشورى /25.
[7] اُنظر كُبرى اليقينات الكونية, محمد سعيد رمضان البوطي ص378.
[8] فتح الباري، إبن حجر 11/ 520.
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست