responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 199
عليها في إبدائها يدها إلا ما يلزم من الإِنكار عليها في ترك الصلاة والصيام والتطهر وسائر فروع الشرع.
وسواء قلنا: الكفار (مخاطبون) [1] بفروع الشريعة، أو لم نقل، الإِنكار عليها في تركها شيئًا من ذلك لا يتَّجه، إنما يؤمر بالإِسلام فقط على المذهب الواحد، أو بتقديمه على فعل الفروع على المذهب الآخر، فاندفعت دلالة الخبر لمذهب المبيحين.
وفي الباب (حديثان) [2] لعائشة، وهما في غاية الضعف.
أحدهما:
95 - إن هند بنت عتبة قالت: يا نبيَّ الله! بايعني، قال: "لا أبايعك حتى (تغيري) [3] كفيك، فكأنهما كفا سبع".
والآخر:
96 - إنَّ امرأة ناولته كتابًا من وراء ستر، فقبض يده وقال: "ما أدري أيد وجل أو امرأة؟ " قالت: بل يد امرأة، قال: "لو (كنت) [4] امرأة (لغيرت) [5] أظفارك بالحنا".
أما الأول: فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة [6] بنت عمرو، عن عمتها أم الحسن [7]، عن جدتها.

[1] في الأصل: "مخاطبين"، والصواب ما أثبت.
[2] في الأصل: "حديث"، والظاهر: "حديثان".
[3] في الأصل: "حتى تغير"، والصواب: "حتى تغيري" كما في "سنن أبي داود".
[4] في الأصل: "كانت"، والصواب: "كنت" كما في "سنن أبي داود".
[5] في الأصل: "تعير"، والتصويب: من "سنن أبي داود".
[6] غبطة بنت عمرو: أم عمرو المجاشعية البصرية، لا تعرف.
[7] أم الحسن: عمة غبطة، لا يعرف حالها.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست