responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 90
6 - وحديث ابن مسعود أيضًا، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة [1] فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر, وأحصن للفرج". ذكره مسلم [2] -رَحِمَهُ اللهُ-.
7 - وحديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوسَ بالطرقات" قالوا: يا رسول الله! وما لنا بد من مجالسنا، نتحدَّث فيها، قال: "إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقَّه" قالوا: وما حقُّه؟ قال: "غَضُّ البصر وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر" [3]. ذكره مسلم أيضًا.
8 - وحديث عمر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوسَ في الصُّعُدات [4] , فإن كنتم لا بدَّ (فاعلين) [5] فأعطوا الطريق حقَّه" قيل: وما

[1] الباءة: المراد بها النكاح، وعلى معناه اللغوي: الجماع، قال الخطابي في (معالم السنن: 3/ 3) مختصر سنن أبي داود: (الباءة): كناية عن النكاح، وأصل الباءة: الموضع الذي يأوي إليه الإِنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم.
[2] أخرجه مسلم في كتاب النكاح: 9/ 175، وفيه عند مسلم: "ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (مسلم بشرح النووي)؛ وأخرجه البخاري في كتاب النكاح: 9/ 106 , 112 (الفتح)؛ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح: 3/ 3 (المختصر)؛ وأخرجه النسائي في باب الحث على النكاح: 6/ 57.
[3] ذكره مسلم في باب حق الجلوس على الطريق رد السلام: 14/ 142، وكذا في باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه: 14/ 102، من شرح النووي، قال النووي: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يتجنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. اهـ. (14/ 102).
وأخرج الحديث أيضًا البخاري في كتاب الإستئذان: 11/ 8 (من الفتح). وأبو داود: 7/ 108 (مختصر).
[4] الصعدات: جمع صُعُد، وصعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: جمع صُعْدَة، كظلْمة؛ وهي فناء باب الدار، وممر الناس.
[5] في الأصل: "فاعمين"، والصواب: "فاعلين".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست