دليل هذا القول:
1 - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
أخرجه البخاري [1] ومسلم [2] وأبو داود [3] والترمذي [4] والنسائي [5] وابن ماجة [6] كلهم من طرق عن الشعبي عن النعمان به.
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال بالحرام [7].
2 - حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت: أرسل كلبي فأجد [1] في صحيحه (1/ 28 رقم 52) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه وأخرجه برقم (1946). [2] في صحيحه (3/ 1219 رقم 1599) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. [3] في سننه (3/ 623، 624 رقم 329، 330) كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات. [4] في سننه (3/ 502 رقم 1205) كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات. [5] في سننه (7/ 241 رقم 4453) كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب. [6] في سننه (2/ 1318 رقم 3984) كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات. [7] جامع العلوم والحكم (1/ 199).