الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا (1)
هذا الشرط ذكره بعض أهل العلم وقالوا إن القاضي لا تجب عليه إجابة الدعوة كما حكاه العراقي عن بعض الشافعية والنووي وجها والماوردي أيضًا وهو المنقول عن مالك، وقاله ابن قدامة (2)
وعللوا ذلك بما يأتي:
1 - قال ابن دقيق العيد: والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم، وكأنه طلب صيانته عما يفضي إلى ابتذاله، وسقوط حرمته عند العامة، وفي ذلك عود ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها، ومن لم يعتبر هذا رجع إلى الأمر، وإن ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققة [3].
وقال ابن عقيل في إجابة أهل الفضل: يورث دناءة وإسقاط الهيبة في نفوس الناس [4].
ثم رد ابن دقيق العيد وقال: وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يفضي إلى مفسدة.
2 - قال العراقي: ويحتمل أن يكون المعنى في المنع ما فيه من استمالته، وأنه قد يكون في معنى قبول الهدية والله أعلم [5].
(1) ذكر هذا الشرط النووي في روضة الطالبين (11/ 165) والعراقي في طرح التثريب (7/ 75).
(2) انظر في ذلك: روضة الطالبين (11/ 165) والمغني (9/ 79) الآداب الشرعية (1/ 294). والحاوي الكبير (16/ 43) وطرح التثريب (7/ 75). [3] طرح التثريب (7/ 75). [4] الآداب الشرعية (1/ 294). [5] طرح التثريب (7/ 75).