ومما يؤيد عدم وجوب الحضور أن مخالطة من يهجر قد لا يأمن التضرر ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المضر [1].
الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا[2].
إذا كان الطعام حرامًا لم تجب الإجابة بل تحرم سواء كان الطعام محرمًا لذاته أو لكسبه.
قال ابن الجوزي: إذا كان الطعام حرامًا فليمتنع من الإجابة [3].
وهذا الشرط قد يفرد وقد يكون داخلاً ضمن الشرط الأول وهو أن لا تشتمل الدعوة على منكر، وذلك لأن الطعام إما أن يكون محرمًا لذاته كلحم الميتة والخنزير، وإما أن يكون محرمًا لكسبه كالمسروق والمغصوب، وكلا النوعين منكر فيكون من الدعوة التي اشتملت على منكر فيمتنع من الإجابة.
مسألة: إذا كان في الطعام شبهة.
ذكر النووي [4] والطيبِي [5] والصنعاني [6] وصاحب عون المعبود [7] من الأعذار المسقطة للإجابة إذا كان في الطعام شبهة، بل قال القرطبي [8]: لا يجوز الحضور. [1] الاختيارات (242). [2] ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلاً عن ابن الجوزي (1/ 295). [3] الآداب الشرعية (1/ 295). [4] شرح مسلم (9/ 234). [5] شرح المشكاة (6/ 295). [6] في السبل (3/ 273). [7] (10/ 203). [8] المفهم (4/ 154).