responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1973
والثاني: يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والثالث: يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والرابع: يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والخامس: يجوز أن يحرق عليهم منازلهم، ويلقي عليهم النار، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي ..
والسادس: يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والسابع: يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والثامن: يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والتاسع: يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين ويكف عنهم مدبرين
وأما اختلافهما في حكم الحرب فمن ستة أوجه:
أحدها: يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل البغي.
والثاني: يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب وتغنم أموالهم، ولا يجوز مثله في أهل البغي.
والثالث: أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة، ولا يجوز أن يعهد لأهل البغي.
والرابع: يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي.
والخامس: يجوز أن يسترق أهل الحرب، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي.
والسادس: يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى، ولا تجوز مفاداة أهل البغي. [ص:133]
وهذا مقصد الحديث علماؤنا الأفاضل!! إن اعتبرتمونا من أهل البغي فلا يجوز بحكم شرع الله أن نهاجم غرة وبياتاً ... ولا يجوز منع الطعام والشراب عنا ... ولا يجوز إلقاء النار علينا ورمينا بالمدافع والدبابات .. ويقاتل منا من أتاكم بسلاحه مقبلاً ولا يجوز قتاله مدبراً.
فإذا تقرر ما ذكرنا من اختلافهما في صفة الحرب وحكمها، وأنه لا يجوز أن يرموا بالمنجنيق، فذلك في حال الاختيار فإن دعت ضرورة في إحدى حالتين جاز أن يرموا به، وتلقى عليهم النار:
إحداهما: أن يقاتلوا أهل العدل بذلك، فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله، قصدا لكفهم عنه لا لمقاتلتهم عليه، فإن الظلم لا يبيح الظلم، لكن يستدفع الظلم بما أمكن.
والحالة الثانية: أن يحيطوا بأهل العدل ويخافوا اصطلامهم، فلا بأس أن يرموهم بالمنجنيق ويلقوا عليهم النار طلبا للخلاص منهم، لا قصدا لاصطلامهم.
وما زلنا نؤكد أننا لم نرى أي سلاح بيد شبابنا الذين خرجو بالمظاهرات السلمية ولكن لنفترض تصديقكم للروايات التي يبثها التلفزيون السوري!!

نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1973
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست