responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 283
جزاك الله خيرا يا أخ محمد بشير، ولكن كلامك هذا يجعلني أزداد تمهلا فيما أكتب، واعلم أني لم أنته من الكتاب بعد، ولا من نصفه، بل من نصف النصف (أي الربع) فقط، واعلم بأني لا أقنع بأول بادرة تأتيني وربما سهرت ليلة كاملة أو لياليَ في إعراب كلمة واحدة بل حرف واحد فقد تجدني كتبت (الواو): استئنافية، وربما أخذ ذلك مني لأكتب هذه الكلمة فقط ليلة كاملة وربما أكثر؛ فإذا تأخرت فلا أتأخر تدلُّلًا ولكن لأني ما زلت أكتب
والحمد لله الذي وفقني وهداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
واللهَ أسأل أن يعينني على إتمامه تماما على الذي أحسن وأن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[18 - 03 - 2014, 07:40 م]ـ
قال صاحبي: كأنى لم أفهم تعريفه للفقه جيدا فهلا زدته توضيحا
قلت: الكلام واضح فسل عما أشكل عليك.
قال: لا بأس، المصنف يقول: "والفقه معرفة الأحكام الشرعية" فما هى هذه الأحكام؟
قلت: الأحكام جمع حُكْم وهو فى اللغة: المنع وفى الاصطلاح: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع). ومراد المصنف بالأحكام هنا الأحكام السبعة التى سيذكرها بعد هذه الفقرة مباشرة وهى الواجب والمندوب الخ
قال: فلم قيدها بالشرعية؟
قلت: ليخرج ما سواها من الأحكام مثل:
- الأحكام النحوية: كقولهم: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك
- والأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء.
- والأحكام الحسية مثل: النار محرقة
- والأحكام العرفية أو العادية مثل قولنا: (وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير)، ومثل: معرفة نزول الطَّلِّ فى الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، فهذا حكم عادى.
قال: فأنت جعلت قوله: "التى طريقها الاجتهاد" صفة لـ "معرفة" أو لـ "الأحكام" فهل ثمت فرق بينهما؟
قلت: يقال بينهما فرق وذلك أنك لو جعلتها صفة لـ "معرفة" صار المعنى: الفقه هو المعرفة التى طريقها الاجتهاد، فكل معرفة ليس طريقها الاجتهاد لاتسمى فقها: فمعرفة المقلد ليست فقها؛ لأنها ليست عن طريق الاجتهاد، وكذلك معرفة الأحكام القطعية: كوجوب الصلاة والصوم وكون الصوم فى شهر رمضان ونحو ذلك لا يسمى فقها، وكذلك معرفة الأحكام الاعتقادية التى طريقها النص كالعلم بصفات الله عز وجل، والعلم بيوم القيامة والبعث والجزاء والصراط وغير ذلك من الغيبيات التى لا تعرف إلا عن طريق النقل وليس الاجتهاد.
= وإن جعلت قوله: "التى طريقها الاجتهاد" صفة للأحكام كان المعنى: الأحكام التى طريقها الاجتهاد فتخرج الأحكام القطعية أيضا كما سبق لكن لا يخرج علم المقلد؛ لأن الحكم الشرعى هنا يحتاج فى الوصول إليه أولا إلى اجتهاد وهذا قد وقع من المجتهد فلما وصل إليه المجتهد وعَرَفه أخذه عنه المقلد دون اجتهاد فصار كل من المجتهد والمقلد عارفا بالحكم الذى يتطلب اجتهادا للوصول إليه لكن المجتهد عرفه عن طريق الاجتهاد وأما المقلد فعرفه تقليدا وهذه المعرفة غير مؤثرة فسواء عرفت الحكم اجتهادا أو تقليدا فهذا لا يؤثر فى إطلاق اسم الفقه على هذا الحكم فالنظر إنما هو للحكم هل يحتاج إلى اجتهاد فيسمى فقها أو لا يحتاج فلا يسمى بذلك
قال: ما نوع (أل) الداخلة على (الأحكام)؟
قلت: استغراقية
قال: لو كان هذا صحيحا لتعذر وجود فقيه واحد لأن المعنى يكون حينئذ: معرفة جميع الأحكام ولخرج مَنْ سُئِل عن مسألة فقال لا أدرى: كالإمام مالك الذى سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنتين وثلاثين وقيل: فى ستة وثلاثين منها: "لا أدرى".
قلت: المراد بمعرفة جميع الأحكام وجود المَلَكة والتهيؤ لمعرفتها بمعاودة النظر فالفقيه إن كان عارفا بالمسألة فهو فقيه بالفعل وإن لم يكن عارفا بها فهو فقيه بالقوة القريبة أى بوجود الملكة والاستعداد والقوة على معرفتها

ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[21 - 03 - 2014, 07:31 م]ـ
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: "وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ."
(و): الواو للاستئناف النحوى، ومعناه: وقوعه أول كلام بعد تقدم جملة مفيدة من غير ارتباطه بها لفظا سواء كان جوابا لسؤال مقدر أو لا.
وفائدته: تزيين اللفظ وتحسينه
(الأحكام): مبتدأ
(سبعة): خبر
(الواجب):
- بدل من (سبعة) بدل بعض من كل أو بدل مفصل من مجمل فإن قيل: بدل البعض يشترط اشتماله على ضمير يعود على المبدل منه فالجواب: أن محل ذلك إذا لم تستوف الأجزاء فإن استوفيت كما هنا فلا يحتاج إليه أو أن الضمير مقدر تقديره: (منها الواجب).
- أو خبر لمبتدإ محذوف والتقدير مثلا: (أحدها الواجب).
(وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ):
كلها معطوفة على (الواجب)
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست