responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 372
{وَلا يُضَارَّ:} إن كانت الرّاء المدغمة مفتوحة فمعناه: أن لا يشغل [1] الكاتب والشّهيد عن شغلهما [2]، وإن كانت الرّاء المدغمة [3] مضمومة فمعناه: أن لا يميلا فيضرّا بأحد المتعاقدين [4].

283 - {فَرِهانٌ:} ارتفع لتقدير [خبر محذوف] [5]. وهو بدل عن الكتاب [6].
وأجمعوا أنّ الرهن ما يأخذه الدّائن من ملك المديون بحقّ العقد، لا يجوز أن يكون الحرّ والمكاتب وأمّ الولد مرهونا، وكذلك قولنا في المدبر.
واتّفقوا أنّ القبض شرط في الرهن، ولذلك لم يجز [7] رهن المشاع؛ لأنّه يؤدّي إلى زوال القبض بالمهايأة [8].

284 - {لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ:} الآية منسوخة، عن ابن عبّاس وابن مسعود (60 ظ) وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن [9]. وهذا يدلّ على جواز نسخ الوعيد على ما سبق من وجوه النّسخ.
فإن قيل: هل كان يجوز قبل النّسخ تكليف ما لا يطاق؟ قلنا: هو على وجهين: تكليف ما لا يتوصّل [10] إليه إلا بطلب النّفس، وهو جائز عقلا وشرعا لجواز طلب الحقّ إذا كان وجوده مرجوّا من غير إلهام [11] النفس كقوله: {وَلَوْ أَنّا [12]} كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، الآية [النّساء:66]، والآخر تكليف ما لا يتوصّل إليه بوجه ما، وهو جائز على وجه العقاب والعدوان دون التّعبّد [13]، قال الله تعالى: {سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً} [المدّثّر:17]، وقال صلّى الله عليه وسلّم: (من

[1] في ك: يشتغل.
[2] ينظر: معاني القرآن للفراء 1/ 187، وتفسير غريب القرآن 100، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 366.
[3] (مفتوحة. . . المدغمة) ساقطة من ع. وقرأ بضم الراء ابن محيصن، ينظر: البحر المحيط 2/ 370، وإتحاف فضلاء البشر 213 - 214.
[4] ينظر: تفسير الطبري 3/ 182 - 183، والوجيز 1/ 195، والبحر المحيط 2/ 370.
[5] يقتضيها السياق. وينظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 146، وتفسير القرطبي 3/ 408.
[6] يريد أنّه يصار إليه إن لم تكن كتابة الدّين ممكنة. وينظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 345.
[7] في الأصل وع: يجوز، وفي ك: لا يجوز. وينظر: تفسير البغوي 1/ 270، والقرطبي 3/ 410 - 411.
[8] المهايأة: أمر يتهايأ القوم فيتراضون به"، العباب الزاخر 205 (هيأ)، أو هي: "قسمة المنافع على التّعاقب والتّناوب"، التعريفات 303.
[9] ينظر: تفسير مجاهد 1/ 118، والطبري 3/ 193 - 199، والنكت والعيون 1/ 298 - 299.
[10] في ك: يتصل.
[11] في ع: إلمام.
[12] ليس في ك.
[13] ينظر: تفسير القرطبي 3/ 430، والجواهر الحسان 1/ 558.
نام کتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست