responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نظم الورقات نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 5
وتارةً تستعمل مقيدة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ أم يبقى المقيد على ما قيد به؟ هذا مبحثه في أصول الفقه. كذلك بعض الأحكام ذُكِرَتْ في الشريعة، بعض الأحكام تكون منصوصةً عليها بعين ينص الشارع على الحكم بعينه، وتارة قد لا ينص عليها وإنما تكون حادثة أو نازلة أو واقعة، كيف نأخذ حكم النازلة التي لم يُنص عليها في الكتاب والسنة؟ نقول هذه الواقعة أو هذه النازلة ينظر فيها المجتهد من جهة الذي تأهل وعنده أهليةٌ للنظر ينظر، في هذه النازلة وينظر في هذه الواقعة من جهة إدخال هذه الجزئية في ضمن قاعدة من قواعد الشريعة، تكون هناك قاعدة مستنبطة أو منصوصٌ عليها في الكتاب والسنة تحتها جزئيات كثيرة هذه الجزئيات بعضها وقعت نُص عليه وبعضها لم يقع وإنما يستجد مع مرور الأزمان وتوالي الأحداث، وهو ما يسمى بفقه فقه النوادر، فقه النوادر هو هذا تأتي نازلة لم ينص عليها في الكتاب والسنة، ماذا يصنع المجتهد؟ ينظر في هذه النازلة المجتهد ليس مشرعًا يعني عندما تنزل نازلة طفل الأنابيب هذه نازلة ما حكمه في الشريعة؟ أفتى فيه من أفتى من أهل العلم عندما يفتي المفتي وينظر المجتهد في هذه الواقعة والنازلة التي لم تقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة ماذا يصنع؟ إذا قال حرام لا يجوز هل معنى هذا أن المجتهد قد شرع حكمًا من عند نفسه؟ إذا قال حرام أو قال جائز مباح هل نقول هذا المحرك المجتهد الذي ألصق هذا الحكم الشرعي وهو التحريم بهذه الواقعة هل شرَّع من عند نفسه؟ نقول: لا، إذن ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ نظر في هذه الجزئية فأدخلها في ضمن قاعدة نص الشرع عليه فحينئذٍ وظيفة المجتهد ليست هي التشريع، وإنما هي استخراج الأحكام الشرعية من أدلة الشرع تفصيلية، استخراج الأحكام هذه وظيفة أصول الفقه، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه القواعد هي التي عُنون لها بأصول الفقه، فحينئذٍ الناظر كما ذكرنا، الناظر في الوحيين، الناظر في الدلالات، في الألفاظ من حيث دلالتها، نقول إما أن يكون اللفظ عامًا، أو خاصًا، وإما أن تكون الحادثة المنطوق عليها، وإما أن لا تكون منطوقة، فحينئذٍ يحتاج إلى ماذا؟ إلى باب القياس، فيعرف ما هي العلة الْمُجْمَع عليها؟ ما هي العلةُ المستنبطة؟ ما وسائل استنباط العلة؟ هل الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما؟ القوادح؟ الخ.
كل هذا يبحثه في أصول الفقه، فحينئذٍ الناظم في الوحيين لا بد له من أصول الفقه، شاء أم لا. لماذا؟ لأن الوحيين ألفاظ، ونزل بأعلى درجات لغة العرب، ولغة العرب تارةً تستعمل اللفظ عامًا، وتارةً خاصًا، وتارةً حكم يكون منصوصٌ عليه، وتارةً يكون مستنبطًا.
فحينئذٍ نقول الخلاصة: {أن هذا الفن ليس خاصًا بالفقه وإنما يحتاجه المفسر، ويحتاجه كل ناظرٍ، وكل طالب علم، وكل باحث، كل عالم لا يكون له دراية ودربة بمدلول الوحيين إلا إذا تشبع من هذا الفن}.
فأصول الفقه هو المنهاج كما قيل: "المنهاج القوي الذي يسلكه الناظر في الوحيين".

نام کتاب : شرح نظم الورقات نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست