responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 16
تكليفية وهي: ما اقتضى طلبًا أو تخيرًا وهذه تشمل الأحكام الخمس قال: (وهي خمسة). ودليل الحصر في الخمسة كما ذكرنا لأن خطاب الله إما أن يكون طلبًا أو تخيرًا والأول الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف وكل منهما إما جازم أو غير جازم حينئذٍ صارت القسمة رباعية بقي التخير وهو: المباح. لأنه يقل: طلب الفعل الجازم هذا إيجاب، وطلب الفعل غير الجازم هذا ندب، وطلب الترك الجازم هذا التحريم، وطلب الترك غير الجازم هذا كراه بقي واحد وهو المخير فيه بين الفعل والترك وهو المباح قال: (وهي خمسة: (واجب) يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك). الواجب في اللغة هو: الساقط واللاهي. {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] أي: سقطت على الأرض ولزمت محلها. وأما في الاصطلاح عرفها المصنف بقوله: (يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك). إذًا الثواب والعقاب جعل المصنف حد الواجب مبينًا لهما حينئذٍ هل حقيقة الواجب هو ما يقتضي الثواب والعقاب أم أنه ثمرة وحكم ملازم له؟ الثاني حينئذٍ يكون هذا من تعريف الشيء بثمرته وأثره وهذا يسمى رسمًا عند المناطقة والأولى أن يعبر بأنه ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا (يقتضي الثواب) الثواب لغةً: الجزاء مطلقًا. والعقاب هو: التنكيل على المعصية. حينئذٍ حكم الواجب أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هكذا ويعاقب تاركه انتقدت قيل: لا بد أن يقال: ويستحق العقاب تاركه. وعلى كلٍّ الخلاف لفظي في المسألة ما يقتضي الثواب على الفعل لم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى والأولى تقيدها بل الأصح تقيدها بأن يقال امتثالاً لأنه كما هو معلوم القاعدة أنه لا ثواب إلا بنية لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات». حينئذٍ لا يثاب المرء إلا إذا نوى القربى لله عز وجل، وأما إذا لم ينو حينئذٍ لا ثواب البتة، وهنا عدم النية يؤثر فيه أصل الفعل الواجب، نقول: الواجب على مرتبتين:
واجب لا يعتد به إلا بالنية. بمعنى أنه لا يصح وهذا ما يكون في العبادات غير معقولة المعنى لمعنى أنها العبادة المحضة كالصلوات الخمس وكذلك النوافل والزكاة والصيام والحج، هذا لا يعتد إلا بوجود النية، بمعنى أنه لا يصح إلا مع وجود النية، فإذا وجدت النية حينئذٍ ترتب عليها ثواب.
وقسم من الواجب قد يعتد به وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولا يطالب بقضائه أو أدائه مرة ثانية ولكن لا يثاب عليه، وذلك كالنفقة على الزوجة هي واجب لكن لو فعلها حياءً أو خوفًا أو خجلاً حينئذٍ برأت الذمة ولكن هل يثاب؟ ننظر في النية إن وجدت النية نية القربى والعمل لله عز وجل أفيد، وإن لم توجد النية لا ثواب، وكذلك رد الودائع والدين نقول: هذه واجبات وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم يقصد الطاعة لكن لا ثواب إلا بقصد الطاعة إذًا قوله: (يقتضي الثواب على الفعل). امتثالاً (والعقاب على الترك) يعني: إن فعل ترتب عليه العقاب. ثم قسم الواجب إلى أقسام ثلاثة قال: (وينقسم من حيث الفعل:
إلى (معيَّن) لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم ونحوهما.
وإلى (مُبْهَمٍ في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها كخصال الكفارة) ينقسم الواجب باعتبار الفعل يعني: بحسب الفعل المكلف به إلى نوعين:

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست