responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 17
أولاً: معين.
وثاني: مبهم.
المعين أن يكون الفعل مطلوبًا بعينه بذاته لا يقوم غيره مقامه، كما قال المصنف كالصلاة هذه يطالب من كل فرد أن يصلي، حينئذٍ لا نيابة مع القدرة والصوم، كذلك ونحوهما كـ: الحج، وبر الوالدين، والصدق. فالمطلوب في هذه واحد لا خيار فيها هذه يسمى واجبًا معينًا يفهم بمقابله وهو الواجب المخير بأن يذكر الشارع ثلاثة أشياء كالكفارة مثلاً ويوجب واحدًا لكنه لا يعينه فقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]. هل الثلاثة واجبة؟ نقول: لا، ليست بواجبة وإنما الواجب واحد منها لا بعينه قد يكون الأول إن تلبس به سقط الثاني والثالث وقد يكون الثاني وقد يكون الثالث إذًا ... (وإلى (مُبْهَم)) والمراد به الواجب المخير ((في أقسام محصورة)) بمعنى أنه لا يأتي في الشرع واجب مخير ثم لا يكون في أقسام محصورة افعل ما شئت هكذا تقول لا يأتي في الشرع، وإنما يذكر أقسامًا محصورة ثم يعين الواجب فيها إن فعلته بفعلك عينته وأما قبل فعلك فلا يتعين (وإلى (مُبْهَمٍ في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها) يعني: يجزئ فعل واحد منها. (كخصال الكفارة) على ما ذكرناه، إذًا ينقسم الواجب من حيث الفعل إلى نوعين: واجب معين حدده الشرع كالصلاة أمر بالصلاة فقط وأمر بالزكاة فقط وكذلك بر الوالدين والصدقة ونحوها حينئذٍ نقول: هذا واجب معين، أما الواجب الذي يقابله وهو أن يوجب الشرع ثلاثة أشياء كالكفارة خصال الكفارة ثم يجعل الخيار للمكلف باختيار واحد منها.

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست