نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18
(ومن حيث الوقت: إلى (مُضَيَّق) وإلى (مُوَسَّع)) بمعنى أن الوقت هو: الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة ينقسم الواجب باعتباره إلى واجب مضيق أي: ضُيِّقَ فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة إلى تأخيره فلو أخره صار قضاءً (وهو) عرفه المصنف بقوله: (وهو). أي: الواجب المضيق. (ما تعين له وقت) يعني: حدد له وقت. (لا يزيد على فعله) لا تستطيع أن تفعل في هذا الوقت إلا هذا الواجب والمراد من جنسه ليس مطلقًا المراد به من جنسه يعني: من جنس ما كلف به. فصيام شهر رمضان مثلاً نقول: شهر رمضان لا يسع إلا صيام الفرض وثَمَّ أنواع أخرى من جنس الصيام وهي مثلاً صيام كفارة أو صيام نذر أو تطوع هل يسع شهر رمضان أن يصوم فرض رمضان وأن يصوم معه شيء من هذا؟ الجواب: لا، إذًا نقول: هذا واجب موسع. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بعبادة إلا بالصوم فقط، أما ما عداه فيمكن فيصلي ويزكي إلى آخره ويعتمر ونحو ذلك، إذًا (ما تعين له وقت لا يزيد على فعله) يعني: من جنسه. (كصوم رمضان)، (وإلى (مُوَسَّع)) يعني: واجب موسع. وهو عكسه بمعنى أنه يكون في الوقت سعة لفعل ما أمر به وغيره من جنسه وإلى واجب موسع وهو ما أي: واجب كان وقته معين يزيد على فعله من جنسه كـ: الصلاة، والحج. الصلاة وقتها موسع يعني: من دخول وقت صلاة الظهر إلى خروجها في أي وقت أراد أن يوقع الصلاة فله ذلك حينئذٍ له أن يوقع الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه أو في غيره أو في آخره حينئذٍ وسع الوقت للصلاة فرضًا ولغير الفرض من جنسه فله أن يتنفل بعد ذلك ما شاء (وهو ما كان وقته المعيَّن يزيد على فعله) من جنسه ... (كالصلاة والحج) كذلك الحج حينئذٍ الرمي السعي والطواف هذه لا تستغرق الوقت كله وإنما يفعل العبادة ويزيد على ذلك ما يكون في ذلك الوقت، (فهو) أي: مكلف. (مُخيَّر في الإتيان به) أي: بالواجب الموسع في أحد أجزائه. يعني: في أي جزء من أجزاء وقته حينئذٍ يترتب عليه مسألة وهي: لو أخر إلى آخر الوقت ولم يكن قد ضاق عليه الوقت فمات قبل خروج الوقت هل يكون عاصيًا أو لا؟ الواجب الموسع، إذا قلنا: الصلاة يجوز إيقاعها في أول الوقت وفي أثنائها وفي آخرها، لو بقي إلى منتصف الوقت ثم مات هل يموت عاصيًا؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له، وإذا فعل ما يجوز له حينئذٍ لا يكون عاصيًا، فلو أَخَّرَ ومات قبل أن يفعلها فإنها تسقط بموته عند الأئمة الأربعة يعني: الصلاة قبل ضيق الوقت هذا شرط لا بد من اشتراطه، لأنه إذا بقي إلى أن يبقى قدر الصلاة فقط ثم مات يموت عاصيًا، بمعنى أنه لو كانت الصلاة تسع منه قدر عشر دقائق وبقي إلى آخر الوقت مقدار ثمان دقائق ثم مات نقول: هذا يموت عاصيًا. لماذا؟ لأنه مفرط (فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص) يعني: لم يعص بالتأخير، وهذا كما ذكرنا عند الجمهور، ومن أئمة # .... [قطع في الصوت 55.
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18