نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 19
30] لما بعده في جواز التأخير يعني: لما لم يعص في جواز التأخير؟ لأنه فعل ما له فعله فإذا جاز له أن يؤخر حينئذٍ أذن له شرعًا بالتأخير، وأما كونه قد مات هذا شيء غيبي لا يعلم به بخلاف ما بعده يعني: ما بعد ضيق الوقت فلو بقي إلى أن ضاق الوقت ثم مات حينئذٍ نقول: هذا يعتبر آثمًا. ومن حيث الفاعل هذا التقسيم الثالث بـ الواجب من حيث الفاعل لأنه مخاطب به (إلى (فرض عين))، (و (فرض كفاية)) فرض العين (وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة) (مع القدرة) المراد بها القدرة البدنية (وعدم الحاجة كالعبادات الخمس) والعبادات المراد بها الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أدخل معها الطهارة لأنها عبادة حينئذٍ صارت خمسة، إذًا الطهارة لا يقوم زيد مقام عمرو، والصلاة لا يقوم زيد مقام عمرو، وكذلك الصوم، والحج، والزكاة، هذا الأصل فيها حينئذٍ نقول: ما لا تدخله النيابة يسمى ماذا؟ يسمى واجبًا عينيًّا فرض عين لأنه متعلق بعين الشخص، ولذلك سمي عينًا لأن طلب فعل العبادة من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص النبوية (و (فرض كفاية)) سمي كفاية لأن قيام البعض به يكفي يجزئ ... (وهو) أي: فرض الكفاية. (ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة) يعني: إذا فعله البعض سقط عن الآخرين. فلا يكون الشارع قاصدًا للفاعل، وإنما يكون قاصدًا للفعل بقطع النظر عن الفاعل، فالنظر في فرض العين إلى ذات الفاعل، والنظر في فرض الكفاية إلى ذات الفعل بقطع النظر عن الفاعل كـ: الإمامة الصغرى، والكبرى، والأذان، والإقامة. المراد أن يقع الأذان ممن؟ أي شخص يؤدي الأذان أجزأ كذلك الإمامة الصغرى كذلك الإمامة الكبرى المراد إيقاع هذه العبادات، وأما من الذي يأتي بها؟ فهذا النظر فيه يكون تبعًا لا استقلالاً.
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 19