responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 20
(وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة) ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين (كالعيد والجنازة) العيد الظاهر من كلام المصنف أنها فرض كفاية فلو فعلها البعض سقط عن الآخرين لما القول بأنها فرض عين والجنازة كذلك تجهيز الجنازة من حيث تغسيلها وتكفينها ودفنها هذا فرض كفاية لو قام به البعض سقط عن الآخرين (والغرض منه) يعني: من فرض الكفاية. (وجود الفعل في الجملة) بقطع النظر عن الفاعل أيًّا كان المراد أن يغسل هذا الميت، زيد من الذي يغسله؟ يجزئ أي واحد بتغسيله (فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض) بمعنى أن الخطاب في فرض الكفاية متعلق بالجميع المخاطب به الجميع يدل على ذلك عمومات النصوص في قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190]. وبإجماع أهل العلم أن الجهاد في الأصل فرض كفاية ومع ذلك جاء الخطاب عامًا قاتلوا هذا عام كقوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، {وَآَتُوا الزَّكَاةَ}. لا فرق بين الآيتين لكن لما كان الإجماع على أن الجهاد في أصله فرض كفاية حينئذٍ صار الخطاب هنا عامًا لأنهم لو تركوا يعني: الجميع ترك الجهاد. حينئذٍ آثم الكل دل على أن الخطاب متوجه للكل، ولذلك قال: (فلو تركه الكل). يعني: تركوا هذا الذي يعتبر فرض كفاية. (الكل) يعني: جميع الناس. (أثموا لفوات الغرض) وهو: إيجاد الفعل. إذًا ينقسم الواجب من حيث الفاعل إلى فرض عين، وفرض كفاية.
ثم ذكر مسألة مهمة متعلقة بالواجب وهي: (وما لا يتم الواجب إلا به). وهي من أهم مسائل هذا الفصل وهو: الواجب. (وما) أي: فعل مكلف. (لا يتم الواجب إلا به) ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل لأنه على قسمين: إما غير مقدور للمكلف، وإما مقدور للمكلف.
غير المقدور للمكلف مثل ماذا؟ (كالقدرة واليد في الكتابة) القدرة واليد شرط في الكتابة إذا كانت الكتابة واجبة كتابة الدين مثلاً كيف يكتب بدون القدرة وبدون يد؟ حينئذٍ نقول: تتعذر فعل الكتابة. {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] قد يكون الشهادة كتابة {فَاكْتُبُوهُ} كذلك تكون كتابة هل يمكن أن يكتب دون يد؟ لا يمكن حينئذٍ صارت اليد شرطًا في تحقيق الكتابة لكنها إذا لم تكن موجودة حينئذٍ لا يطالب بذلك إذا لم تكن اليد موجودة والقدرة موجودة حينئذٍ يسقط عنه لأنه ليس بيده، (واستكمال عدد الجمعة) بناءً على أن أنه يشترط الأربعون حينئذٍ إذا لم يجد أحدًا في المسجد هل يلزمه أن يذهب ويكمل العدد؟ الجواب: لا، لأنه غير مقدورٍ على هذا الفعل (فلا حكم له) يعني: لا يتعلق به إيجاب ولا غير، إذًا ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين: إما غير مقدور للمكلف فلا حكم له إذا لم يكن في قدرة المكلف تحصيله حينئذٍ لا يتعلق به الحكم البتة.

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست