نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 21
(وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة) مثلاً الجمعة واجبة فلا بد أن يسعى أن يمشي مثلاً حينئذٍ نقول: هذا له حكم يختلف عن سابقه. لماذا؟ لأنه في قدرته ولو بقي واحتج بأن المشي ليس بواجب عليه لسقطت الواجبات حينئذٍ في مثل هذا نقول: هذا له حكم وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة) مثلاً والسفر إلى مكة مع الاستطاعة وإحصاء المال لإخراج الزكاة حينئذٍ نقول: هذا واجب لتوقف التمام عليه.
كذلك مثل بمثالين فيهما خلاف (وصوم جزء من الليل) الصوم الواجب لأنه لا يتحقق أن يصوم النهار كله إلا بصوم جزء من الليل لأجل أن يصدق عليه أنه صام النهار كله حينئذٍ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإدخال جزء من الليل في مسمى صوم النهار واجب هذا فيه نظر (وغسل جزء من الرأس) لأنه مطالب بغسل الوجه كله {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] يعم كل الوجه ولا يتحقق ذلك إلا بغسل جزء من الرأس وهذا كذلك فيه شيء من النظر، إذًا ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: إن كان في مقدور المكلف حينئذٍ يكون واجبًا، وإن لم يكن في مقدور المكلف لا يكون واجبًا. وثَمَّ ترتيب آخر لبعض الأصوليين يعبر بأن مقدمة الواجب قسمان: مقدمة وجوب بالباء مقدمة وجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب كدخول الوقت للصلاة والانقطاع عن الحج والحولان للزكاة فهذه المقدمة ليست واجبة بالاتفاق هذه المقدمة مقدمة الوجوب ليست واجبة بالاتفاق حينئذٍ مثلاً زوال الشمس هذا سبب في وجوب صلاة الظهر هل يلزمه أن يزيل الشمس؟ هذا ليس بيده، إذًا مقدمة الوجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب هذه ليست بواجبة باتفاق.
الثاني: مقدمة الوجود بالدال وجود بالدال وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة وهذه قسمان وهي التي ذكرها المصنف إما أن يكون في مقدوره أو لا الأول واجبة والثانية ليست بواجبة ثم فرع على هذه المسألة مسألة أخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ليس بواجب يتفرع عليه مسألة وهي: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. قال هنا: (فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرّجًا عن مواقعة الحرام). (فلو اشتبهت) الفاء هنا للتفريع (اشتبهت أخته بأجنبية) هل يتصور هذا؟
نعم
كيف؟
لا اشتبهت أخته بأجنبية امرأة هي أخت له نعم.
أي نعم، لو عرف أن في هذه القرية بلغه أنه له أختًا من الرضاعة حينئذٍ أراد - هي أخت واحدة - أراد أن يتزوج من هذه القرية نقول: وجب الكف عن الجميع. لأن كل واحدةٍ يجوز أن تكون هي أخته لأنه لم يعرفها، وهذا يقع في الرضاعة، حينئذٍ نقول: إذا اشتبهت أخته رضاعة بأجنبيةٍ وجب الكف. لماذا؟ لأنه لا يتأتى أن يتجنب الحرام وهو: إتيان أخته إلا بالكف عن الكل.
فما به ترك المحرم يرى ... وجوب تركه جميع من درى
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 21