responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 22
حينئذٍ ما لا يتم ترك الحرام وهو: مواقعه أخته إلا به وهو: ترك الجميع، فهو واجب، (أو ميتة بمذكاة) اشتبهت هذا واضح هذه ميتة وهذه مذكاة والميتة يحرم أكلها والمذكاة مباحة في الأصل حينئذٍ نقول: حرم عليه الجميع. وجب الكف عن الجميع، أما المذكاة فلاشتباهها بالميتة، وأما المحرمة الميتة فهي محرمة بالأصالة (فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف) عن الجميع (تحرّجًا عن مواقعة الحرام) (تحرّجًا) أي: تجنبًا للحرج في مواقعه الحرام. ما هو الحرام؟ هو: إتيان الأخت، وأكل الميتة. إذًا عندنا أمران: محرمٌ بالأصالة، ومحرمٌ بالتبعية.
المحرم بالأصالة هو: إتيان الأخت، وكذلك الأكل من الميتة.
والمحرم للاشتباه بالتبعية هو: الأجنبية، والمذكاة.
(فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح) يعني: لو تزوج من هذه القرية التي اشتبهت أخته بأجنبية ثم بعد النكاح ظهر أنها أجنبية وليست بأخته عرف بعد النكاح هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم؟، صادف أنها ليست بأخته وطئ أجنبية يأثم أو لا؟
يأثم، نعم، لماذا؟ لأنه وجب عليه الكف، وقد ارتكب محرمًا وهو الإقدام على هذا المحرم، وهو عدم الكف، إذًا (فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح) تبين له أن هذه مذكاةٌ وليست بميتة (لم يكن مواقعًا للحرام باطنًا) يعني: بينه وبين الله عز وجل. (باطنًا) يعني: بينه وبين الله عز وجل. (لكن ظاهرًا لفعل ما ليس له) يعني: يكون مواقعًا للحرام في الظاهر. (ما ليس له) لأنه فعل ما ليس له فعله لأن الواجب عليه الكف للاشتباه فلما لم يكف عن الحرام وهو أنه قد يقع على أخته، أو يأكل الميتة. حينئذٍ نقول: قد وقع في محرمٍ لكنه باعتبار الظاهر، وأما في الباطن وهو بينه وبين الله عز وجل هذا أمره إلى الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: (و (مندوب)) يعني: إلى واجبٍ ومندوب، والمندوب اسم مفعول وهو: المدعو لمهمٍ. مأخوذٌ من الندب وهو: الدعاء. وعرفه المصنف هنا بقوله: (ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك). وهذا كسابقه بأنه أتى بالثمرة والحكم وكان الأصل أن يأتي بالتعريف الذي يكشف الحقيقة وهو ما طلب الشارح فعله طلبًا غير جازم (ما يقتضي الثواب على الفعل) كذلك امتثالاً لأنه لا ثواب إلا بنيةٍ «إنما الأعمال بالنيات» (لا العقاب على الترك)، إذًا ثم اشتراك مع الواجب وثَمَّ افتراق يشترك المندوب مع الواجب في أن كلاً منهما مطلوبٌ فعله ثم كلٌّ منهما يثاب على فعله امتثالاً ويفترقان بكون الواجب يعاقب على الترك وكون المندوب لا يعاقب على الترك (وبمعناه) يعني: من أسماء المندوب. (المستحب).
و (السنة)) يقال: مندوب. ويقال: مستحب. ويقال: سنة. ويقال: نفلٌ. ورغيبة كل هذه ألفاظٌ مترادفة على الصحيح وتفريقات كثير من الأصوليين المتأخرين هذا يعتبر من الأمور الاصطلاحية وليس لها مشاركة لأنها كلها تشترك في قدرٍ معين ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لو قيل: ما هي السنة من حيث الحكم الشرعي؟ قلنا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكذلك النفل والرغيبة والفضيلة والتطوع كلها تشرك في قدرٍ معين (وبمعناه (المستحب).

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست