responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 105
وجميع ما قالوه لعله لا يوفى بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه، وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص عليه راجع إليها وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. (1)
فكذلك نقول في كبائر البدع [2] ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ومالا فهي صغيرة [3]، فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا، وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيها؛ وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات إن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع الجميع، وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهو الدين وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة وقال في الفرق: " كلها في النار إلا واحدة " وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل، هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر

(1) وهذا الحد غير منضبط، فهو غير مانع ولا جامع، أما الأول، وهو أنه غير مانع، فإنه بناء على هذا الحد يلزم أن تكون هذه الأفعال الآتية من الكبائر لأن فيها إخلالاً بأحد هذه الضرورات الخمس مع أنها عنده من الصغائر، كما نص على ذلك، ومن أمثلة ذلك في الإخلال بالنفس: اللطمة وأقل خدش يتصور. وفي الإخلال بالمال: سرقة لقمة أو التطفيف بحبة. وفي الإخلال بالدين قرن القدمين في الصلاة وعدم الترويح بينهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى. وهكذا ...
وأما الثاني، وهو أنه غير جامع فلأنه لا يدخل فيه عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم وأكل الخنزير والميتة، ونحو ذلك مما هو معروف ولا يصادم شيئاً مما ذكر.
[2] ولاحظ أنه بنى قياسه هنا بناء على أن البدع من جملة المعاصي، ولكن هذا القياس مع الفارق، فكل بدعة معصية وزيادة من استدراك على الشرع بالزيادة أو النقصان، وقد تكلم العلماء على الفروق بينهما كما سيأتي بمشيئة الله.
[3] لاحظ أن جميع البدع فيها إخلال بالدين واستدراك على الشرع، وسيأتي كلام الشاطبي على هذه الجزئية قريباً.
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست